240

Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editor

محمود محمد صقر الكبش

Publisher

مكتب الشؤون الفنية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

وإنَّما يُسَنُّ للجُنُبِ ونحوِهِ؛ لأنَّهُ ذِكْرٌ، وهُمْ مِن أهلِهِ.

وخبرُ الطَّبرانيِّ بسَنَدٍ رجالُهُ ثقاتٌ: ((أنَّ المرأةَ إذا أجابتِ المؤذِّنَ أو المقيمَ كانَ لَها بكلِّ حرفٍ ألفُ درجةٍ، والرّجلُ ضعفُ ذلكَ))(١).

ويُفرَّقُ بينَ المؤذِّنِ والمقيم حيثُ قالُوا بكراهةِ أذانِهِ، وبينَ المجيبِ حيثُ لا كراهةَ : - بأنَّ المؤذِّنَ والمقيمَ مقصِّرونَ حيثُ لم يتطهّرُوا عندَ مراقبةِ الوقتِ، والمجيبَ لا تقصيرَ منهُ؛ لأنَّ إجابتَهُ تابعةٌ لغيرِهِ، وهو لا يعلمُ غالباً وقتَ أذانِهِ.

ويُسَنُّ للمُجامِع وقاضِي الحاجةِ الإجابةُ لكنْ بعدَ فراغِهما إنْ لم يطلِ الفصْلُ عُرفاً، وإلاَّ لم يُسْتَحَبَّ لهُما الإجابةُ، ويُسَنُّ قَطْعُ الذِّكْرِ وإجابةُ المؤذِّنِ.

*فائِدةٌ: [أحوالٌ يُستحَبُّ للذَّاكِرِ قَطْعُ الذِّكرِ بسببِها]

قالَ النَّوويُّ في الأذكارِ: قدْ تَعْرِضُ للذَّاكِرِ أحوالٌ يُستحَبُّ لَهُ قَطْعُ الذِّكرِ بسببِها، ثُمَّ يعودُ إليهِ بعدَ زوالها منها :

إذا سُلِّمَ عليهِ ردَّ السَّلامَ، ثُمَّ عادَ إلى الذِّكْرِ.

كَذَا إذا عَطَسَ عندَهُ عاطسٌ شَمَّتَهُ ثُمَّ عادَ إلى الذِّكْرِ.

(١) أخرجَهُ الطبراني في الكبير (٢٤/ ١٦) برقم (٢٨).

240