Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
Ibrāhīm b. Ṣāliḥ al-Aḥmadī al-Shāmī al-Damirdāsh (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
وكَذَا إذا سَمِعَ الخطيبَ.
وكَذَا إذا سَمِعَ المؤذِّنَ أجابَهُ، وكذا الإقامةُ أجابَهَا، ثُمَّ عادَ.
وكَذَا إِذا رَأَى مُنْكَراً أزالَهُ، أو معروفاً أرشدَ إليهِ، أو مسترشِداً أجابَهُ، ثُمَّ عادَ إلى الذِّكرِ.
ومِثْلُ الذِّكرِ القرآنُ وقراءةُ الحديثِ والعلمِ؛ فإنَّهُ يقطَعُ جميعَ ذلكَ، ويجيبُ ثُمَّ يعودُ إلى ما كانَ فيهِ؛ لأنَّ الإجابةَ تفوتُ، وما هو فيهِ لا يفوتُ غالباً.
وأمَّا في حالِ الصَّلاةِ، ففِيها خلافٌ طويلٌ(١).
(١) اختلف الفقهاء في هذه المسألة - مع اتفاقهم على أن لفظ الحيعلتين لا تدخل هنا، فلا يجيب - على ثلاثة أقوال:
-القول الأول: لا يجيبه لا في الفرض، ولا في النفل، وهو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة.
-القول الثاني: يجيبه سواء كان في الفرض أو في النفل، وهو مذهب لبعض المالكيّة، ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية.
-القول الثالث: يجيبه في النفل لا في الفرض وهو المشهور من مذهب المالكيّة. راجع المسألة في:
فتح القدير (١ / ٢٤٩)،والبحر الرائق (١/ ٢٧٣)،والمنتقى (١/ ١٣١)،والذخيرة (٢/ ٥٥)،ومواهب الجليل (١ / ٤٤٨)،والمدونة (١ / ١٨٠)،والأم (١/ ٨٨)،والمهذب (٣/ ١٢٣)،والمغني (٢ / ٨٨)،والفروع (١/ ٢٨٣)،والاختيارات الفقهية لابن تيمية ص (٤٢)
241