241

Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editor

محمود محمد صقر الكبش

Publisher

مكتب الشؤون الفنية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

وكَذَا إذا سَمِعَ الخطيبَ.

وكَذَا إذا سَمِعَ المؤذِّنَ أجابَهُ، وكذا الإقامةُ أجابَهَا، ثُمَّ عادَ.

وكَذَا إِذا رَأَى مُنْكَراً أزالَهُ، أو معروفاً أرشدَ إليهِ، أو مسترشِداً أجابَهُ، ثُمَّ عادَ إلى الذِّكرِ.

ومِثْلُ الذِّكرِ القرآنُ وقراءةُ الحديثِ والعلمِ؛ فإنَّهُ يقطَعُ جميعَ ذلكَ، ويجيبُ ثُمَّ يعودُ إلى ما كانَ فيهِ؛ لأنَّ الإجابةَ تفوتُ، وما هو فيهِ لا يفوتُ غالباً.

وأمَّا في حالِ الصَّلاةِ، ففِيها خلافٌ طويلٌ(١).

(١) اختلف الفقهاء في هذه المسألة - مع اتفاقهم على أن لفظ الحيعلتين لا تدخل هنا، فلا يجيب - على ثلاثة أقوال:

-القول الأول: لا يجيبه لا في الفرض، ولا في النفل، وهو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة.

-القول الثاني: يجيبه سواء كان في الفرض أو في النفل، وهو مذهب لبعض المالكيّة، ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية.

-القول الثالث: يجيبه في النفل لا في الفرض وهو المشهور من مذهب المالكيّة. راجع المسألة في:

  • فتح القدير (١ / ٢٤٩)،والبحر الرائق (١/ ٢٧٣)،والمنتقى (١/ ١٣١)،والذخيرة (٢/ ٥٥)،ومواهب الجليل (١ / ٤٤٨)،والمدونة (١ / ١٨٠)،والأم (١/ ٨٨)،والمهذب (٣/ ١٢٣)،والمغني (٢ / ٨٨)،والفروع (١/ ٢٨٣)،والاختيارات الفقهية لابن تيمية ص (٤٢)

241