206

Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editor

محمود محمد صقر الكبش

Publisher

مكتب الشؤون الفنية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

الثانية عشرة: أن يكونَ المؤذِّنُ متطوِّعاً أي: محتسِباً بأذانِهِ عندَ اللهِ؛ بأن لاَّ يأخذَ عليهِ أجراً، فقَدْ أخرَجَ الإمامُ أحمدُ وأبو داودَ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجَهْ عن عثمانَ بنِ أبي العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: ((آخرُ ما عَهِدَ إلينا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ اتَّخِذُوا مؤذِّناً لا يأخذُ على أذانِهِ أجراً))(١)، وصحَّحَهُ التِّرمذيُّ وأخرجَهُ الحاكمُ في ((المستدرَكِ))، وقالَ: صحيحٌ على شرطِ مسلمٍ.

وعن عُثْمَانَ بن أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، قَالَ: أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنَاً لا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا))، رَوَاهُ الإمامُ أحمدُ وأبو داودَ والنَّسائيُّ(٢).

وعَنِ الْمَغِيرَةِ قَالَ: ((صَلِّ صَلاةَ أَضْعَفِ الْقَوْمِ، وَلا تَتَّخِذْ مُؤَذِّنًا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا))، رَوَاهُ الطَّبرانِيُّ وصحَّحَهُ(٣).

(١) أخرجَهُ أحمد (٤/ ٢١٧)، وأبو داود (١ / ١٤٦)، والترمذي (٤٠٩/١)، وابن ماجَهْ (١ / ٢٣٦).

(٢) أخرجَهُ أحمد في المسند (٤/ ٢١)، وأبو داود (١ / ١٤) برقم (٥٣١)، والنسائي (١/ ٥٠٩) برقم (١٦٣٦)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين (١ / ٣١٤).

(٣) أخرجَهُ الطبراني في الكبير (٢٠ / ٤٣٤) برقم (١٠٥٧).

206