193

Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editor

محمود محمد صقر الكبش

Publisher

مكتب الشؤون الفنية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

وهلْ يُستحبُّ الالتفاتُ في الإقامةِ أوْ لاَ؟

وجهانِ:

أشهرُهما: نَعَمْ.

وهلِ الالتفاتُ مشروعٌ عندَ قولِهِ: ((قَدْ قامتِ الصَّلاةُ))، أو عندَ الحَيْعلَتَينِ؟

الصَّحيحُ: الثَّاني.

وإنَّما سُنَّ الالتفاتُ في الإقامةِ في الحَيْعلتَينِ كما تَقَدَّمَ؛ لأنَّ القصدَ من الإقامةِ مجردُ الإعلام لا غيرَ، فهي من جنسِ الأذانِ فَأُلْحِقَتْ بِهِ.

واختُلِفَ في التَّثويبِ:

فقالَ بعضُهم: يُلتفتُ فيهِ؛ لأنَّهُ دعاءٌ إلى الصَّلاةِ، کالحَیْعلتَينِ، فمعناهُما واحدٌ.

وقالَ بعضُهم: لا يُسَنُّ الالتفاتُ فيهِ؛ لأنَّهُ لم يرِدْ فيهِ ذلكَ، واعتمدَهُ الشَّمسُ الرَّمليُّ.

* تَتِمَّةٌ :

قالَ البَدْرُ الزَّركشيُّ في ((خادمِهِ على الرَّوضةِ): ((سكتُوا عن الالتفاتِ)).

193