156

Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editor

محمود محمد صقر الكبش

Publisher

مكتب الشؤون الفنية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

أنْ يُقيمَ فيه جماعةً بعد جماعةٍ؛ لما فيهِ من التَّقاطع وشقِّ العصا)).

وقال البدرُ الزَّركشيُّ: ((محلُّ الخلافِ في غيرِ المطروقِ، كمساجدِ الدُّروبِ ونحوِها، أمَّا إذا كان المسجدُ يأتيهِ النَّاسُ من كلِّ جهةٍ مثلُ مساجدِ الأسواقِ والجوامع فإنَّهُ لا يُكرَهُ إقامةُ جماعةٍ مراراً))، ذكرَهُ صاحبُ ((البيانِ)) وغيرُهُ(١).

قال النَّوويُّ: ((وإذا أقامُوا جماعةً ثانيةً مكروهةً، أو كانتْ غيرَ مكروهةٍ، فهل يُسنُّ لهما أذانٌ؟ خلافٌ:

قال الإمام: الصَّحِيحُ أنَّهُ يُسنُّ)»(٢).

فإِنْ قيلَ : - كيفَ تُكرَهُ الجماعةُ، ويُستحبُّ الدُّعاءُ إليها؟

(١) هذه المسألةُ لها صورتانِ:

الصُّورةُ الأولى: تكرارُ الجماعة في مسجد الحيِّ الذي لَهُ إمامٌ وجماعة معلومون؛ فهذه الصورة كَرِهها الجمهورُ خلافاً للحنابلة، مستدلِّيْنَ بعمومِ حديثٍ: ((صلاةُ الجماعةِ تفضُلُ صلاةَ الفذُ».

الصُّورة الثانيةُ: تكرارُ الجماعةِ في مسجد السوقِ أو في الطرُقِ وممرٌ النَّاسِ؛ وهذه الصورةُ جائزةٌ باتِّفَاقٍ، والأفضلُ أن يصليَ كلُّ فريقٍ بأذانٍ وإقامةٍ .

راجع المسالة في: بدائع الصنائع (١ / ١٥٣)، والدسوقي (١ / ٣٣٢)، وكشاف القناع (١٤٥٨)، والمجموع (٤ / ٢٢١)، المغني (٢ / ١٨٠).

(٢) انظر: روضة الطالبين (١ / ١٩٦).

156