Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
Ibrāhīm b. Ṣāliḥ al-Aḥmadī al-Shāmī al-Damirdāsh (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
فإن تأخَّرَ وهو معذورٌ، فإنَّ غيرَ الرَّاتبِ يستحقُّها جزْمًا؛ لأنَّهُ غيرُ مسيءٍ بتقدُّمِهِ.
وكذا لو كان الرَّاتبُ غائباً، وأَذَّنَ غيرُهُ فإنَّهُ يستحقُّ ولايةَ الإقامةِ، فإن زياداً أبا الحارثِ الصدائيَّ أمرَهُ ﷺ أن يؤذِّنَ في صلاةِ الفجرِ لَغَيبةِ بلالٍ فلمَّا جاءَ بلالٌ أرادَ أن يقيمَ فقالَ لَهُ رسولُ اللهِ ﷺ: ((إنَّ أخاكَ قد أذَّن، ومن أذَّنَ فهو يُقيمُ))، حديثٌ حسنٌ رواهُ الإمامُ أحمدُ وأبو داودَ(١).
قال صاحبُ ((النَّاسخ)): ((حديث الصدائي أقوى إسناداً من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ)).
قالَ النَّووُيُّ في ((الرَّوضةِ)): ((ومهما أُقيمتِ الجماعةُ في مسجدٍ ثمَّ حضَرَتْ جماعةٌ أخرى، فإن لم يكنْ لَهُ إمامٌ راتبٌ لم يُكرَهْ إقامةُ الجماعةِ الثّانيةِ، وإن كان فيهِ راتبٌ، فوجهان: - أصُحهما أنَّهُ يُكرَهُ)). انتهى.
وأغربَ الماورديُّ فقَطَعَ بالتَّحريم، فقالَ: ((إن كانَ مسجداً عظيماً لَهُ إمامٌ راتبٌ من جهةِ السُّلطانِ أو نائبِهِ؛ لم يجُزْ لمن دَخَلَ
(١) انظر: المسند (٤ /١٦٩)، وسنن أبي داود (١ / ١٤٢) برقم (٥١٤).
155