Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
Ibrāhīm b. Ṣāliḥ al-Aḥmadī al-Shāmī al-Damirdāsh (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
فَذَهَبَ الجمهورُ إلى أنَّهُ يُسنُّ تقديمُهُ شتاءً كانَ أو صيفاً.
وحِكمةُ مخالفةِ الصُّبح غيرَها : - أنَّ وقتها وقتُ نومٍ وغفلةٍ، فيدخلُ، وفي النَّاسِ المحدِثُ والنَّائمُ، فسُنَّ تقديمُهُ لِينتبهوا ويتهيَّؤوا؛ لِيدركوا فضيلةَ أوَّلِ الوقتِ.
وخالفَ الثَّورِيُّ وأبو حنيفةَ وصاحبُه محمَّدٌ، وقالوا: لا يجوزُ تقديمُهُ على الفجرِ، وإن قُدِمَ يعادُ في الوقتِ.
وعندَ أحمدَ أنَّهُ يُكرَهُ الأذانُ قبلَ الفجرِ في شهرِ رمضانَ، خاصَّةً إنْ لمْ يؤذِّنْ بعدَهُ لئلاً يَفْتِنَ النَّاسَ فيتركوا سحورَهم.
ووافقَ الجمهورَ في أنَّهُ يُسنُّ تقديمُهُ في باقي العامِ.
وإذا عوَّلْنا على مذهبِ الجمهورِ مِنْ أنَّهُ يُشرَعُ قبلَ الفجرِ، فما وقتُهُ؟
قالَ الشَّافعيُّ وأحمدُ: أوَّلُ وقتِهِ من نصفِ اللَّيلِ الأخيرِ.
وذَهَبَ إلى هذا أبو يوسفَ صاحبُ أبو حنيفةً وابنُ حبيبٍ من المالكيَّةِ.
والمشهورُ عندَ المالكيَّةِ استحبابُهُ من سُدُس اللّيلِ الأخيرِ، بلْ الصَّوابُ أنَّهُ يُسَنُ بسُدُسِ اللَّيلِ.
= والمغني (١/ ٢٤٦) وبدائع الصنائع (١ / ٣٨١) والأوسط (٣/ ٢٩) والموسوعة الفقهية الكويتية (٢/ ٣٦٣).
152