قال الحافظ: ... وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه (١) ..
٣٣ - باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
٥٩٠ - عن عائشة قالت: «والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرًا من صلاته قاعدًا -تعني الركعتين (٢) بعد العصر- وكان النبي ﷺ يصليهما، ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم».
٥٩٣ - عن عائشة قالت: «ما كان النبي ﷺ يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» (٣).
قال الحافظ: ... وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت: «فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: لا» (٤) فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة ....
(١) وذكر شيخنا.
(٢) هاتان الركعتان بعد العصر أوضح العلماء أنهما من خصائصه ﷺ وكان سببهما أنه شغل عنهما فقضاهما ثم أثبتهما.
* ظاهر صنيع البخاري أن الركعتين ليسا من خصائصه.
(٣) السنن الرواتب لا تقضى، عدا سنة الفجر.
(٤) ثابتة عن أم سلمة.