190

Al-Ḥilal al-Ibrīziyya min al-taʿlīqāt al-Bāziyya ʿalā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Publisher

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

٥٨٤ - عن أبي هريرة «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء. وعن المنابذة، والملامسة» (١).
٣١ - باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
٥٨٥ - عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها» (٢).
٣٢ - باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
٥٨٩ - عن ابن عمر قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهي أحدًا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها (٣).

(١) الملامسة: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا.
والمنابذة: أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا.
ففيه غرر، والمشتري يحتاج إلى تأمل وقد صح عن النبي ﷺ أنه نهى عن الغرر.
(٢) ليس له مفهوم، وحتى بعد العصر ممنوع، لكن مع التحري أشد.
(٣) ووقت الزوال صح، وليس على شرط البخاري، فهو منهي عنه.

1 / 188