245

Iṣṭilāḥ al-madhhab ʿinda al-Mālikiyya

اصطلاح المذهب عند المالكية

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث الإمارات العربية المتحدة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

دبي

وكتاب الجامع؛ إذ ليستا في المدونة، وإذ لا غنى لكتابنا عنهما ... " (١).
ولعل النموذج الذي نقدمه فيما يلي يصور مدى نجاح المؤلف في تطبيق المنهج الذي اختاره لكتابه. يقول المؤلف في كتاب الزكاة:
"جامع ما تجب فيه الزكاة من العين، والحلي، وغيره، وزكاة العروض في الإدارة، والتجارة، وزكاة الفوائد.
إن الله سبحانه أجمل فرض الزكاة في كتابه فقال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ وقال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ فبين الله تلك الزكاة - على لسان نبيه ﷺ، فمن ذلك قوله ﵇: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة". وفي حديث آخر: "مائتي درهم".
فإذا بلغت مائتي درهم فعنها خمسة دراهم، ومضى أن صرف دينار الزكاة عشرة دراهم، وأجمعت الأمة ألا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارًا، وأن في العشرين نصف دينار، وروى ذلك للنبي ﵇ أيضًا.
قال مالك: إنما الزكاة من الأموال في العين، والحرث، والماشية.
وأوقية الفضة أربعون درهمًا، فما زاد على خمس أواق من الفضة

(١) فهرس مخطوطات خزانة القرويين (١/ ٣٣٣).

1 / 245