246

Iṣṭilāḥ al-madhhab ʿinda al-Mālikiyya

اصطلاح المذهب عند المالكية

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث الإمارات العربية المتحدة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

دبي

أو عشرين دينارًا من الذهب زكي بحسابه من كل مال ربع عشره.
ولا زكاة في مال إلا بعد حول من يوم يفاد إلى ربح المال، فإن حوله حول أصله، كولادة الماشية، ولا زكاة في عيون الفلوس، وإن سويت ما في الزكاة، وهي كالعروض، ويقومها المدير.
ويجمع بين الذهب والفضة في الزكاة، كجمع للضأن مع الماعز، فمن له مائة درهم وعشرة دنانير، أو له سبعة عشر دينارًا وعشرة دراهم أو له مائة درهم وعشرة دراهم وتسعة دنانير فعليه ربع عشر كل صنف منها.
ومن له مائة درهم، وسبعة دنانير قيمتها مائة درهم، أو له عشرة دنانير، وسبعون درهمًا تساوي عشرة دنانير، فلا زكاة عليه ... " (١).
ومقارنة هذا النص بالنص الأصلي للمدونة في كتاب الزكاة يصور الفرق الشاسع بين المنهجين، فمنهج المدونة: حوار بين سائل ومجيب: سحنون يسأل، وابن القاسم يجيب بقول مالك نصًا، وقد يتخلل النص اختيارات لسحنون وروايات لأقوال، في حين أن منهج ابن أبي زيد يبتعد كل البعد عن الحوار، إذ هو تحليلي، وتقعيدي،

(١) ابن رشد وكتابه المقدمات (ص ٥١٦ - ٥١٧).
وقد قدم الباحث في الصفحات (٥١٥ - ٥٤٣) من أطروحته هذه، دراسة مقارنة بين نصوص: المدونة، ومختصر ابن أبي زيد، ومقدمات ابن رشد.

1 / 246