349

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

قد أسلم ناقلته للمكتري بناء على أن الأملاك تكون قابضة عن ملاكها، وهو الصحيح، لأن المتاع الذي يكون على ظهر ناقلته يكون كرهن بيده فيختص به(١).

٢ - المكتري للأرض إذا زرعها ثم مات أو أفلس ولم ينقد الكراء يكون مالكها أحق بالزرع يستوفي منه الكراء دون الغرماء، بناء على أن الأملاك تكون قابضة عن مُلاكها، والصحيح أنه أحق بالزرع من الغرماء في الفلس دون الموت (٢).

٣ - إذا تلف المصنوع عند الصانع بعد حصول الصنعة فيه وقبل قبضه، قال ابن المواز تجب أجرة الصنعة على ربه، وهو مبني على أن المصنوع يكون قابضا للصنعة، وقال ابن القاسم: لا أجرة عليه وهو المشهور، وهو مبني على أن المصنوع لا يكون قابضا للصنعة (٣).

(١) انظر التاج والإكليل ٥٤/٥، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٢٨٩/٣.

(٢) انظر التاج والإكليل ٥٤/٥، والإسعاف بالطلب ص ١٦٥.

(٣) التاج والإكليل ٤٣١/٥، والشرح الكبير ٢٩/٤، والإسعاف بالطلب ص ١٨٠.

348