350

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

القاعدة الثامنة و التسعون

نص القاعدة:

الأصل بقاء ما كان على ما كان(١).

اللفظ الآخر للقاعدة:

- الأصل استصحاب الحال حتى يظن عدم البقاء، وقيل حتى يوقن(٢).

- الأصل بقاء الشيء لمن هو في يده إلا بدليل(٣).

التوضيح:

الأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا يطالب المتمسك بالأصل بالبينة، فإن استصحاب الأصل دليل من الأدلة حتى يظن الناقل، وقيل حتى يتيقن الناقل عن الأصل، والدليل على صحة هذه القاعدة أن النبي ﷺ جعل البينة على المدعي(٤)، ولم يطالب المدعى عليه بالبينة، لأنه متمسك بالأصل.

من تطبيقات القاعدة:

١ - إذا اختلف المتبايعان في قبض الثمن، فالقول للبائع أنه لم يقبض، لأنه متمسك بالأصل، إلا أن يَبين المشتري بالسلعة التي جرت العادة أن المشتري لا يستلمها ويرجع بها إلا بعد دفع الثمن، كما في اللحم والخضار، أو إلا أن يمضي من الزمان الطويل ما لا يمكن للبائع الصبر عليه عادة دون قبض الثمن،

(١) إيضاح المسالك ص ١٧٠، قاعدة ١١٤، والمصدر السابق، والإسعاف بالطلب ص ٢٣٠.

(٢) الإسعاف بالطلب ص ٢٣٠.

(٣) شرح المنهج المنتخب ص ٤٨٩.

(٤) الترمذي، حديث رقم: ١٣٤٢.

349