348

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

القاعدة السابعة و التسعون

نص القاعدة:

المصنوع هل يكون قابضًا للصنعة وإن لم يقبضه ربه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه (١)؟.

اللفظ الآخر للقاعدة:

اختلف في الأملاك هل تكون قابضة على ملاكها أم لا (٢)؟.

التوضيح:

الحيوان والعروض كالسيارة والسفينة وغيرها من الأملاك إذا كانت مؤجرة ووجد على ظهرها متاع، أو كانت لدى صانع قام بإصلاحها وصيانتها، قيل إنها تكون قابضة لما على ظهرها من المتاع نيابة عن مالكها فيختص مالكها عن الغرماء بما وُجد على ظهرها في حالة فلس المكتري، ويكون المصنوع قابضًا للصنعة التي أضيفت إليه نيابة عن مالكه، فيلزمه دفع الأجرة إذا تلف المصنوع عند الصانع لأنه يعدّ قابضًا له، وقيل لا تكون الأملاك قابضة للمتاع الذي عليها، فلا يختص مالكها بما على ظهرها، ولا يكون المصنوع قابضًا للصنعة، فلا يلزم مالكه دفع الأجرة إذا هلك لدى الصانع قبل قبضه منه.

من تطبيقات القاعدة:

١ - المكتري للدابة والسيارة والناقلة إذا أفلس أو مات ولم يدفع الأجرة، فإن المكْري يختص بما على ظهر الناقلة من متاع المكتري دون سائر الغرماء ولو كان

(١) إيضاح المسالك ص ١٧٠، قاعدة ١١٣، والإسعاف بالطلب ص ١٨٠.
(٢) الإسعاف بالطلب ص ١٦٥.

347