للشفيع وعلى أنها استحقاق يكون البذر للباذر وهو المشتري (١).
٦ - الوصي إذا ترك الأخذ بالشفعة لمحجوره والأخذ نظر ومصلحة، فلا شفعة للمحجور إذا بلغ بناء على أنها بيع، لأن الوصي لا يجب عليه أن يتجر لمحجوره، وعلى أن الشفعة استحقاق، فللمحجور إذا بلغ الأخذ بالشفعة لأنه حق لا يسقط بتفريط الوصي (٢).
المستثنى:
المفلس الذي قام عليه الغرماء لا يلزمه الأخذ بالشفعة، وإن كان في الأخذ بالشفعة ربح وكسب، لأنه تلزمه العهدة إذا أخذ بالشفعة، ولأنه لا يلزمه الاتجار والكسب لصالح الغرماء، سواء قلنا إن الأخذ بالشفعة بيع أو استحقاق، وذلك على خلاف القاعدة، لأن الجاري على أنها استحقاق لزوم الأخذ (٣).
(١) انظر الذخيرة ٢٩٨/٧.
(٢) انظر مواهب الجليل ٣٢٤/٥.
(٣) إيضاح المسالك ص ١٧٠.