346

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

٢ - من اشترى حصة من عقار ومعها سيارة في صفقة واحدة، والعقار جل الصفقة، فعلى أن الشفعة استحقاق يكون من حق المشتري أن يرد السيارة على البائع، لأنه قد استحق منه جل الصفقة، وعلى أنها كابتداء بيع ليس له حق الرد، وليس للشفيع أن يشفع إلا بعد أن يعلم ما ينوب العقار، وذلك بقيمته من جملة الثمن يوم الصفقة(١).

٣ - من أعطت لزوجها حصة من عقار على أن يخالعها، فأخذت الحصة من الزوج بالشفعة، فليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة قبل معرفة قيمة الشقص الذي وقع به الخلع، بناء على أن الشفعة بيع وهو الصحيح، وعلى أنها استحقاق يجوز له ولو قبل أن يعلم القيمة(٢).

٤ - من اشترى عقارا فاستحق جزء منه لمالك آخر كان شريكا للبائع بعد أن هدم المشتري العقار وباع الأنقاض، ثم أراد المستحق الذي كان شريكا أن يشفع، فعلى أن الشفعة بيع يكون له أخذ العقار بما ينوبه من الثمن، وليس له أخذ الأنقاض من مشتريها، لأنها فاتت بالبيع ويوضع عن الشفيع ما يقابل النُّقض من الثمن، وعلى أنها استحقاق يكون للشفيع أخذ الأنقاض بالشفعة من مشتريها، ولا تفوت بالبيع(٣).

٥ - من اشترى حصة من عقار قد بذرها البائع، الصحيح أن البذر للشفيع وهو مبني على أن الشفعة استحقاق وعلى أنها كابتداء بيع يكون البذر للمشتري، وإذا بذرها المشتري ولم ينبت البذر، فعلى أنها بيع يكون البذر

(١) انظر التاج والإكليل ٣١٧/٥، والإسعاف بالطلب ص ١٧٥.
(٢) انظر مواهب الجليل ٣١٧/٥.
(٣) الذخيرة ٢٩٦/٧، وشرح الخرشي ١٧٩/٦.

345