345

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

القاعدة السادسة و التسعون

نص القاعدة:

الشفعة هل هي بيع أو استحقاق(١)؟

التوضيح:

إذا باع أحد الشريكين حصته من العقار فلشريكه الحق في الشفعة، وذلك بردّ المبيع من المشتري بالثمن الذي اشتراه به، واختلف المذهب في هذا الرد هل يجري مجرى البيع، بمعنى أن المشتري كأنّه باع للشفيع الحصة التي اشتراها بالثمن الذي تم به البيع الأول، وهذا هو المشهور(٢)، وقيل إنه يجري مجرى الاستحقاق، بمعنى أن الشفيع يستحق الحصة المباعة بثمنها بحكم الشرع، ويترتب على الخلاف في ذلك ما يلي:

من تطبيقات القاعدة:

  1. على أن الأخذ بالشفعة استحقاق، للشفيع أن يشفع ولو لم يعرف الثمن، وهو اختيار اللخمي وعلى أنها بيع لا يجوز له أن يشفع قبل أن يعرف الثمن، لأنه يكون شراء بثمن مجهول وهو اختيار ابن عبد الحق(٣).

(١) إيضاح المسالك ص ١٦٩، قاعدة ١١٢، والإسعاف بالطلب ص ١٧٣، والشفعة: (استحقاق الشريك أخذ حصة شريكه التي باعها بثمنها)، مواهب الجليل شرح مختصر خليل ٢٠٢٥/٤.

(٢) انظر الإسعاف بالطلب ص ١٧٤.

(٣) إيضاح المسالك ص ١٦٩، قاعدة ١١٢.

344