328

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

٥ - من استؤجر على حمل طعام إلى بلد من البلدان على أن يأخذ الأجير نصفه، فسدت الإجارة بهذا الشرط، لأنها أجرة بمعين يتأخر قبضه، وهو غرر يفسد العقد، إلا أن يشترط قبض الجزء المستأجر به ويقبضه، فلا بد لصحة العقد من اشتراط تعجيل الأجرة، إلا إذا كان هناك عرف يقضي بالتعجيل، لأن العرف كالشرط، فإن لم يشترط التعجيل، ولم يكن هناك عرف يقضي به، وسكت عنه، فابن القاسم يمنعه، وهو محمول على التأخير عنده، حملا للعقد المتردّد على الفساد، وأشهب وابن حبيب يجيزانه، حملا للعقد المبهم على الصحة (١).

(١) انظر التاج والإكليل ٣٩٨/٥، وشرح الخرشي على المختصر ٧/٧، والإسعاف بالطلب ص ١٨٤.

327