أشهب بأن قبض الأ وائل قبض الأواخر.
٢ - يترتب على قول ابن القاسم مع تشهيره: أن من اكتری دارا أو سيارة أو دابة موصوفة في الذمة، غير معينة، وشرع في الانتفاع بها - أنه لا يجوز له تأخير دفع الأجرة، لأنه يكون من ابتداء الدين بالدين، فإن الأجرة مؤجلة، والمنافع لم تقبض، لأن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر، والمذهب جواز ذلك اتفاقا، وهو الموافق لقول أشهب(١) فتكون المسألة استثناء لا تطّرد على قول ابن القاسم، بأن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر.
(١) انظر شرح الزرقاني على المختصر ٨٢/٥، ومواهب الجليل ٣٩٤/٥، ولا يجوز النقد في الكراء المضمون إذا كان على الخيار، ولو كان النقد تطوعا، لما يلزم عليه إذا أمضى من فسخ الدين في الدين، انظر قاعدة رقم ٥١: (الملحقات بالعقود )، فقرة ٩ من المستثنى.