307

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

و هو مبني علي أن الرد ابتداء بيع(١) ٠

٧ - الماشية إذا ردت بعيب، فإن البائع يستقبل بها من يوم الرد عاما جديدا في الزكاة، بناء على أن الردّ بالعيب ابتداء بيع، وعلى أنه نقض للبيع الأول يبني على حولها الأول قبل بيعها وهو المشهور (٢).

٨ - من حلف بعتق عبده إن كلم فلانا، ثم باع العبد، وكلم فلانا بعد البيع، ثم رُدّ العبد عليه بعيب، فإنه يحنث بتكليمه إياه بعد البيع بناء على أن الرد بالعيب نقض لأصل البيع، لأن البيع يقدر كأن لم يقع، وأن العبد لم يخرج عن ملكه، ولا يحنث بكلامه بعد البيع بناء على أن الرد بالعيب ابتداء بيع جديد، لأنه حلف بعتق من لم يكن في ملكه (٣).

٩ - من باع سلعة ولم يقبض ثمنها، فأفلس المشتري، وحاص البائع بثمن سلعته باقي الغرماء، في مال المفلس، لفوات السلعة وعدم وجودها، بسبب أن المشتري وهو المفلس تصرف فيها بالبيع فإذا ما رُدّت السلعة بعد ذلك إلى المفلس بعيب، فلبائعها الأول نقض المحاصة وأخذ سلعته، بناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع، فكأن السلعة لم تخرج عن ملك المشتري، وهو المشهور، وعلى أنه بيع جديد ليس للبائع نقض المحاصة (٤).

١٠ - لو خالع الرجل امرأته بأن طلقها على مال، وبعد الخلع تبين أن بالزوج عيبا يعطي حق الخيار للمرأة في رد النكاح، فإنها ترجع عليه بالخلع بناء على أن

(١) المصدر السابق.

(٢) إيضاح المسالك ص ١٥٣، والإسعاف بالطلب ص ١٢٤، وشرح الزرقاني ١٢٠/٢.

(٣) المصدران السابقان.

(٤) انظر الشرح الكبير ٢٨٥/٣، والمصدر السابق.

306