305

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

من تطبيقات القاعدة:

١ - من اشترى أمة على المواضعة، وذلك بأن توضع الأمة عند امرأة عدل إلى أن تحيض ليتأكد من براءتها من الحمل، فإذا حاضت تم البيع، وإلا ردت للبائع بالعيب(١)، فإذا ردها المشتري بعد خروجها من المواضعة بعيب آخر غير الحمل، فلا يجب على المردودة إليه مواضعتها مرة أخرى ليتحقق من براءتها، بناء على أن الردّ بالعيب نقض للبيع من أصله، لأنها تقدر كأن لم تخرج عن ملكه، وكأن لم يقع عليها بيع أصلا، وعلى أن الرد بالعيب نقض للبيع من حين الرد، يعدّ الرد كأنه بيع مستأنف، فتجب مواضعتها مرة أخرى عند ردها لبائعها(٢).

٢ - من اشترى عبدا كافرا من مالكه الكافر، ثم أسلم العبد، وظهر به عيب، فلا يجوز ردّه بالعيب لبائعه الكافر، بناء على أن الرد بيع جديد، وهو قول أشهب وابن حبيب، لأنه لا يجوز تسليط الكافر بالملك على المسلم، ويرجع المشتري على البائع بقيمة العيب (الأرش)، وعلى أن الرد نقض للبيع من أصله، فيرد إليه بالعيب، لأنه يقدر باقيا على ملكه ولم يخرج عنه، ويجبر الكافر بعد ذلك على إخراجه عن ملكه ببيع أو هبة أو عتق، وهو قول ابن القاسم(٣).

٣ - من رد المبيع بالعيب، ثم تلف قبل القبض، فعلى أنّ الرد بالعيب نقض للبيع من أصله يكون الضمان من البائع، لأنه يُقدَّر كأنه لم يخرج عن ملكه، وعلى أن الرد ابتداء بيع جديد، يكون الضمان من المشتري، والمشهور

(١) انظر التاج والإكليل ٤٧٨/٤.

(٢) إيضاح المسالك ص ١٥٢، والإسعاف بالطلب ص ١٢٤.

(٣) انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل ٢٥٦/٤، والشرح الكبير ٨/٣، والمصدر السابق.

304