302

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

وأخذ عنه تمرا يابسا، والثمن لغو، حيث إنه بالإقالة رجع إلى صاحبه المشتري، لذا لو بعدت التهمة جاز، كأن فلس المشتري قبل أن يدفع الثمن، فإنه يجوز للبائع أخذ التمر اليابس بدل النقد اتفاقا (١).

٢ - الأرض الطبلة هي التي وضع عليها قدر معلوم من الخراج بعد إحيائها، وتسمى بأرض الطبل والوظيف، قال ابن القاسم: لا يجوز بيعها، للجهل بالثمن، وعليه فلا تجوز الإقالة فيها بناء على أن الإقالة بيع، وتجوز بناء على أنها حل للبيع (٢).

٣ - العهدة واجبة في بيع الرقيق، وهي وضع المبيع عند أمين حتى تتبين سلامته، فهي تعلق المبيع بضمان البائع على وجه مخصوص مدة معلومة (٣)، واختلف هل تجب العهدة في الإقالة أم لا، فعلى أن الإقالة ابتداء بيع تجب فيها العهدة، واعترض المازري على ذلك بأن الإقالة مقصود بها المعروف، فلا تكون فيها عهدة كما تجب في العقود المقصود بها المكايسة والمعاوضة وعلى أن الإقالة حَلّ للبيع، فلا تجب فيها عهدة اتفاقا (٤).

المستثنى:

١ - الإقالة في بيع المرابحة ليست ابتداء بيع، وإنما هي حل للبيع الأول بالاتفاق، خلافا للقاعدة، ولذا قالوا فيمن أراد أن يبيع السلعة مرابحة وكان قد

(١) إيضاح المسالك ص ١٥١.

(٢) تحرير الكلام ص ٣٤٩، وشرح حدود ابن عرفة ٣٥٥/١، وانظر قاعدة رقم ٥١: (الملحقات بالعقود هل تعد كجزء منها).

(٣) الشرح الكبير ١٢٥/٣ - ١٣٠.

(٤) إيضاح المسالك ص ١٥١.

301