295

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

المدين بأن يقوم بالنيابة عنه بصرف ذلك الدين، لأنه يصير كأنه أخر عنه الدين لينتفع منه بالقيام بالتصريف، وتأخير الدين منفعة ربا (١).

٢ - لا يجوز للدائن أن يأمر المدين بأن يعطي الدين سلما لآخر، لأنه ينتفع منه بالقيام بعقد السلم نيابة عنه مقابل تأخير الدين فيكون سلفا منفعة (٢).

٣ - لا يجوز أن يأخذ الدائن بدل دينه المؤجل سلعة من المدين موصوفة في الذمة إلى أجل، لأنه من فسخ الدين في الدين، فإن المدين فسخ ما في ذمته من الدين المؤجل، فحوله إلى ثمن سلعة مؤجلة (٣).

(١) شرح المنهج المنتخب ص ٤٩٤.

(٢) المصدر السابق.

(٣) إيضاح المسالك ص ١٤٧، والمدونة ٤/٣٢، والمصدر السابق.

294