292

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

القاعدة التاسعة و السبعون

نص القاعدة:

البيع هل هو العقد فقط، أم العقد والتعاوض عن تقابض؟ (١).

التوضيح:

المشهور في حقيقة البيع أنه مجرد العقد المتضمن للإيجاب والقبول، ولا يحتاج في وجود حقيقته إلى التقابض بين البائع والشاري، وقيل إن حقيقة البيع لاتتم بمجرد التعاقد، بل هي متوقفة على التعاوض والتقابض من الجانبين، قال المازري: وهو بعيد، وقد أنكر بعض كبار الشيوخ وجود هذا القول في المذهب أصلا (٢).

من تطبيقات القاعدة:

١ - إذا هلك المبيع بعد العقد وقبل القبض فالضمان على المشتري، بناء على أن البيع هو العقد وهو المشهور، وعلى أن البيع متوقف على القبض فالضمان من البائع (٣).

٢ - ضمان ما في المكيال والميزان بعد التقدير، وقبل التمكن من القبض من المشتري، وهو المشهور بناء على أن البيع هو العقد، وعلى أن البيع هو العقد مع التقابض يكون الضمان على البائع إلى أن يستوفيه المشتري (٤).

(١) إيضاح المسالك ص ١٤٤، قاعدة ٩٣، والإسعاف بالطلب ص ١١٦.

(٢) إيضاح المسالك ص ١٤٤.

(٣) إيضاح المسالك ص ١٤٤.

(٤) الإسعاف بالطلب ص ١١٦.

291