الثياب، ويبقى المدين مطالبا بدين الطعام مميزا بشخصه، بحيث لو وقع فلس أو موت ووجد الدائن الطعام بعينه اختص به عن الغرماء، وهو مبني على أن ما في الذمة يتعين (١).
٢ - جاء في المدونة أن من كان في ذمته دين لشريكين مقسوما بينهما، فاقتضى أحدهما جزءا منه، فليس لشريكه الآخر الدخول معه، وهو مبني على تعين ما في الذمة (٢).
٣ - من كان له دينان على آخر أحدهما توثق فيه برهن والآخر من غير رهن، فدفع المدين جزءا من الدين، واختلف مع الدائن، فادعى المدين أن المدفوع كان عن دين الرهن، ليفك رهنه، وقال الدائن: المقبوض كان عن الدين الذي ليس فيه رهن، فقد جاء في المدونة أن المدفوع يوزع بين الدينين بعد أن يحلفا معا، ويؤخذ من كلام المدونة أنهما لو اتفقا على جعله لأحد الدينين لتعين وعمل به، وهذا يقتضي تعين ما في الذمة (٣).
(١) المصدر السابق ص ١٤٣.
(٢) المدونة ٣٦٦/٤، والمصدر السابق ص١٤٣.
(٣) انظر شرح المنهج المنتخب ص ١٩٣، طبعة فاس.