282

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، والله أعلم (١).

١٥ - من أمسك زوجته لأجل ميراثها مسيئا عشرتها، فإنه يرثها إذا ماتت (٢).

١٦ - ولو أساء عشرة زوجته حتى افتدت منه بالخلع صح الخلع (٣).

(١) المصدر السابق.

(٢) المنثور في القواعد للزركشي ٢٨٠/٢.

(٣) المصدر السابق.

281