٩ - لو قتلت المرأة نفسها أو قتلت زوجها قبل الدخول، فهل يتكمل لها الصداق، المشهور أنه يتكمل لها الصداق لضعف التهمة (١).
١٠ - أم الولد إذا ولدت من سيدها ولم ينكره تصير حرة بموته، فلو قتلت سيدها، فلا تبطل حريتها بقتله، على خلاف القاعدة فيمن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه (٢).
١١ - من قتل مدينه حل دينه بموته، ولا يتهم بأنه قتله ليتعجل دينه (٣).
١٢ - المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي جميع كتابته يموت عبدا، وكل ما يخلفه من المال هو لسيده، ولا يختلف الأمر فيما لو قتل السيد مكاتبه، فإن الكتابة تنحل بموته، ويرثه على خلاف القاعدة (٤).
١٣ - من علَّق عتق عبده بموت دابة فقتلها العبد، فإنه يعتق بعد مضي ما تعمر له تلك الدابة عادة، ولو علق عتقه بموت فلان فقتله العبد، فهل يعتق بموته، أو يؤجل إلى التعمير محل نظر (٥).
١٤ - من أوصى لعبد رجل فقتل سيدُ العبد الموصي، فالسيد لا يمنع من المال، لأنه لا يتهم أحد بقتل من أوصى لعبده، وكذلك لو أوصى أحد لولد رجل أو زوجته، فقتل الرجل أو الزوج الموصي، فلا تبطل الوصية، لأنه لا يتهم أحد بقتل من أوصى لابنه أو لزوجته، وكل ذلك على خلاف قاعدة من
(١) المصدر السابق، والإسعاف بالطلب ص ٢٢٩.
(٢) المصدر السابق، والإسعاف بالطلب ص ٢٢٩.
(٣) المصدر السابق، والإسعاف بالطلب ص ٢٢٩.
(٤) المصدر السابق، والإسعاف بالطلب ص ٢٢٩.
(٥) المصدر السابق، وشرح المنهج المنتخب ص ٤٨٤.