280

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

٢ - من قصد السفر في رمضان لأجل الفطر، جاز له الفطر، ولا يعامل بنقيض مقصوده (١).

٣ - من أخَّر الصلاة إلى أن يبدأ في السفر ليقصرها، أو أخرتها المرأة إلى نزول الحيض، لتسقط عنها جاز ذلك، لأن الوقت موسع فهو مخير فيه (٢).

٤ - من أخر قبض دينه فرارا من الزكاة لا تجب عليه الزكاة، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان من عدم الزكاة حتى يقبض المال.

٥ - من باع الماشية بعد الحول وقبل إخراج زكاتها، فرارا من زكاة عينها، زكى ثمنها في حينه، ولا شيء عليه، لأنه أدى الزكاة، وفعل ما يجوز له (٣).

٦ - من صاغ الدنانير والدراهم حليا للزينة سقطت زكاتها، لأنه فعل ما يجوز له(٤).

٧ - المرأة ذات الزوج تتصدق بثلث مالها قاصدة الإضرار بزوجها، في إمضاء صدقتها خلاف، والمشهور أنه ليس للزوج ردها (٥).

٨ - السيد يقتل أمته، أو يقتل زوجها، ليرثها، ويكون الولاء له، هل يمنع من الولاء أو يكون الولاء له، المسألة محل نظر (٦).

(١) المصدر السابق.

(٢) المصدر السابق في الموضع نفسه.

(٣) انظر التاج والإكليل ٢٦٥/٢، وشرح الزرقاني ١٢١/٢، والمصدر السابق، والإسعاف بالطلب ص ٢٢٩.

(٤) إيضاح المسالك ص ١٣٩، قاعدة ٨٨.

(٥) المصدر السابق.

(٦) إيضاح المسالك ص ١٣٩، قاعدة ٨٨.

279