279

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

العدة وغيره، فالتحريم لا بد له من دليل، ولا دليل على تأبيد التحريم، فبقي الحكم على الإذن(١).

٢٠- من خَبَّب امرأة على زوجها - أي أفسدها عليه - حتى طلقها ليتزوجها، منع من زواجها على رأي ابن بشير واختيار الشيوخ، معاملة له بنقيض مقصوده، ولو قيل إنه يمنع منها تعزيرا لكان له وجه سائغ(٢).

٢١- العبد المدبّر الذي يصير حرا بموت سيده إذا قتل سيده حُرم من العتق، وبقي في الرق معاملة له بنقيض مقصوده، فإن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه(٣).

٢٢- الموصى له بمال إذا قتل الموصي ليستعجل الوصول إلى الوصية، حرم منها، معاملة له بنقيض مقصوده(٤).

المستثنى:

خالف المالكية هذا الأصل، فلم يُعاقب بالحرمان من الشيء من استعجله قبل أوانه في مسائل، منها:

١- من تصدق بجميع ماله لإسقاط الحج، فإنه يسقط عنه الفرض، ولا يعامل بنقيض مقصوده، لأن وقت الحج موسع(٥).

(١) انظر تفسير ابن عطية: المحرر الوجيز ٣١٧/١، ومواهب الجليل من أدلة خليل ٢٠٩/٣، والشرح الكبير ٢٣٠/٢، وشرح المنهج المنتخب ص ٤٨٣.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٤٨٣، وإيضاح المسالك ص ١٣٩، قاعدة ٨٨.

(٣) شرح المنهج المنتخب ص ٤٨٤.

(٤) شرح المنهج المنتخب ص ٤٨٤.

(٥) شرح المنهج المنتخب ص ٤٨٤، وإيضاح المسالك ص ١٣٩، قاعدة ٨٨.

278