276

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

٨- من اشترى شراء صحيحا فاستغلاه وأبى البائع أن يقيله، فأراد تحويله إلى فاسد، فإنه يعامل بنقيض مقصوده ويصحح البيع، كمن اشترى قصيلا أو ثمرا لم يبد صلاحه على الجذاذ، فاستغلاه وأبى البائع إقالته، فترك القصيل حتى صار حبا، أو ترك الثمر ولم يقطعه قاصدا إفساد العقد لاشتماله على الغرر حينئذ، فإنه يعامل بنقيض مقصوده ولا يفسد البيع على ما قاله ابن يونس(١).

٩- تأخير رأس المال في السلم كثيرا إن كان عروضا أو طعاما أو حيوانا معينا يفسد البيع إن كان التأخير مشروطا، وإن كان التأخير غير مشروط وإنما هروب من أحدهما من تتميم البيع فالبيع ماض، وكرهه مالك(٢).

١٠- المشتري إذا أقال في السلم ثم ندم عن الإقالة، فهرب قبل قبض رأس المال، ليبقى السلم إلى أجله ويفوز به، فإنه يعامل بنقيض مقصوده، ويرد إليه رأس ماله(٣).

١١- من كانت له ماشية فخاف وجوب الزكاة فيها، فباعها قبل الحول بقليل كالشهر ونحوه، واشترى بها ماشية أخرى فرارا من الزكاة، فإن الزكاة تجب عليه، وتؤخذ من المبدلة ويعامل بنقيض مقصوده(٤).

١٢- من وجبت عليه الدية ضمن العاقلة، فارتحل عنها إلى مكان آخر فرارا من الدية، أخذت منه حيثما كان عند ابن القاسم، معاملة له بنقيض مقصوده(٥).

(١) انظر المدونة ١٤٨/٤، والتاج والإكليل ٤٩٦/٤، وشرح المنهج المنتخب ص ٤٨١.

(٢) مواهب الجليل ٥١٦/٤.

(٣) شرح المنهج المنتخب ص ٤٨١، وإيضاح المسالك ص ١٣٧.

(٤) إيضاح المسالك ص ١٣٧، وشرح المنهج المنتخب ص ٤٨٣، وشرح الزرقاني ١٢٠/٢.

(٥) البيان والتحصيل ٩/١٦، وشرح المنهج المنتخب ص ٤٨٣.

275