272

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

كابتداء عقد جديد، وهو المشهور، فليس للمستحق إمضاء البيع الأول بعد التفرق، وذلك لغياب أحد عوضي الصرف، فإن أحضر الخلخالان جاز، لكن يلزم على أنه ابتداء عقد جديد اشتراط رضا المشتري للخلخالين بإمضاء البيع مع المالك المستحق، مع أنهم لم يشترطوه(١)، وأجاب ابن بشير عن عدم اشتراطه أنهم عدوا البائع كالوكيل على الصرف، إذ لا مضرة على المشتري في إمضاء العقد، لدخوله على ذلك.

(١) انظر التاج والإكليل ٣٢٧/٤، وإيضاح المسالك ص ١٣٤.

271