الأحكام التابعة للنكاح لو حصل موت زمن الخيار (١).
٢ - لو باع مسلم عبده الكافر إلى كافر على الخيار، ثم أسلم العبد زمن الخيار، فعلى أن عقد الخيار منبرم يجوز للبائع إمضاء البيع، لأنه عقد وقع قبل إسلام العبد، وعلى أنه منحل لا يجوز له إمضاؤه، لأنه ابتداء بيع مسلم لكافر، وهو لا يجوز (٢).
٣ - من اشترى أباه الرقيق على الخيار، فعلى أن الخيار منعقد يعتق عليه من حين الشراء، وهو قول أصبغ وابن حبيب، وعلى أن الخيار منحل لا يعتق عليه إلا إذا اختار الإمضاء وهو مذهب المدونة (٣).
المستثنى:
١ - مقتضى الخلاف في كون عقد الخيار منعقدا أو منحلا أن يكون هناك خلاف في من يلزمه ضمان المبيع على الخيار ونفقته، وخلاف في غلته لمن تكون، لكنهم اتفقوا على أن الغلة كاللبن والبيض والثمرة تكون للبائع، وأن الضمان والنفقة عليه وهو مبني على أن عقد الخيار منحل ولم يجروا فيها الخلاف الذي تقتضيه القاعدة (٤).
٢ - اتفقوا كذلك على أن لا شفعة في بيع الخيار إلا بعد الإمضاء، سواء قلنا إن بيع الخيار منحل أو منعقد (٥).
(١) إيضاح المسالك ص ١٣٢، والإسعاف بالطلب ص ١٣٧.
(٢) إيضاح المسالك ص ١٣٣، والإسعاف بالطلب ص ١٣٧.
(٣) المصدر السابق ص ١٣٧.
(٤) إيضاح المسالك ص ١٣٣.
(٥) انظر إيضاح المسالك ص ١٣٣.