265

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

٣ - إذا تنازع الزوجان على الطلاق، وشهد به شاهدان، أحدهما شهد بطلقة واحدة، والآخر شهد بالبتة، فعلى أن البتة تتبعض تلزمه طلقة واحدة، لأنها متفق عليها من الشاهدين، وما زاد عليها وهو البتات ثبت بشاهد واحد، فيحلف على نفيه، وعلى أن البتة لا تتبعض، فإن الزوج يحلف على تكذيب الشاهدين معا، ولا يلزمه شيء، لأن كلا من الطلقة الواحدة والبتات ثبت بشاهد واحد، فيحلف على نفيها ويبرأ(١).

(١) انظر إيضاح المسالك ص ١٣٢، والإسعاف بالطلب ص ٩٩.

264