264

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

القاعدة الحادية و السبعون

نص القاعدة:

البَتَّة هل تتبعض أم لا؟ (١)

التوضيح:

اختلفوا في لفظ البتة في الطلاق هل يقبل التبعيض ويكون المطلّق به بمنزلة من قال لزوجته أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو أن اللفظ لا يقبل التبعيض، ويكون المطلق به بمنزلة من قال لزوجته أنت بائن بينونة كبرى.

من تطبيقات القاعدة:

١ - من قال لزوجته أنت طالق البتة إلا واحدة، فعلى أن البتة تتبعض تلزمه طلقتان، وعلى أنها لا تتبعض تلزمه الثلاث، ولا تحل له (٢).

٢ - إذا حَكّم الزوجان حكمين للإصلاح وتعذر الإصلاح وقضى أحد الحكمين على الزوج بطلقة واحدة، وحكم الآخر بطلاقها البتة، فعلى أن البتة تتبعض تلزمه طلقة واحدة بائنة، لاتفاق الحكمين عليها، لأن الواحدة تكون متضمَّنة أيضا في البتة لتجزئتها، وعلى أن البتة لا تتبعض لا يلزمه شيء، لعدم اتفاق الحكمين على ما يحق لهما إيقاعه من الطلاق، وهو الواحدة لا ما زاد عليها، وهو قول عبد الملك ومحمد، وقال ابن القاسم يلزمه الثلاث، والمشهور الأول(٣).

(١) إيضاح المسالك ص ١٣٢، قاعدة ٨١، والإسعاف بالطلب ص ٩٨.

(٢) المصدر السابق.

(٣) انظر الشرح الكبير ٣٤٥/٢، والتاج والإكليل ١٧/٤.

263