262

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

بها، ورضي المدين أن يأتي بحميل مثل الذي طلبه الدائن في الثقة والوفاء، وقلة اللدد، فإنه يجاب إلى ذلك، ولا عبرة باشتراط الدائن حميلا معينا، لأن تمسكه بشرطه من التمسك بما لا يفيد، والمشهور مذهب المدونة أن المدين لا يجاب إلى ذلك، وأن الدائن لا يلزمه قبول الحميل الآخر، وهو مبني على وجوب الوفاء بما لا يفيد (١).

٣ - إذا اشترط الدائن على حميل الوجه إحضار المدين ببلد سماه تأخذه فيه الأحكام، فخرب البلد، وصار لا تجري فيه الأحكام، فلا يبرأ الحميل بإحضار المدين إلى ذلك البلد بعد أن صار لا تناله فيه الأحكام، لأن اشتراطه صار من اشتراط ما لا يفيد، وهو على القاعدة (٢).

٤ - من أكرى داره واشترط على المكتري عدد من يسكنها، لا يزيد عليه، فللمكتري الزيادة على ذلك إذا لم يلحق صاحب الدار ضرر من الزيادة، وذلك بناء على أن اشتراط ما لا يفيد لا يجب الوفاء به، وقيل ليس له ذلك على الخلاف في القاعدة (٣).

٥ - من اشترى على وجه السلم من ثمر بستان بعينه متَّسع، أو اشترى من نسل حيوان بعينه متوفر عدده لدى البائع، فأراد البائع أن يعطي من غير ما اشترط عليه مما تتوفر فيه الصفة، فإن له ذلك بناء على أن اشتراط ما لا يفيد لا يجب الوفاء به (٤).

(١) المدونة ١٦٣/٤، وشرح المنهج المنتخب ص ٤٢١، وإيضاح المسالك ص ١٣١.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٤٢١، وإيضاح المسالك ص ١٣٠.

(٣) شرح المنهج المنتخب ص ٤٢٠، والمصدر السابق ص ١٣١.

(٤) شرح المنهج المنتخب ص ٤٢١، والمصدر السابق ص ١٣١.

261