260

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

القاعدة السبعون

نص القاعدة:

اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا؟ (١).

اللفظ الآخر للقاعدة:

- اختلف المالكية في لزوم الوفاء بشرط ما لا يفيد (٢).

- التعيين لا يبطل الثمنية عند الشافعي، ولا يلحق الثمن بالمثمونات فيتعين النقد بالتعيين، وقال النعمان يبطل ويلحق بالمثمونات، فلا يتعين بالتعيين(٣).

التوضيح:

الشروط المصاحبة للعقد على ثلاثة وجوه:

١ - شرط يخالف سنة العقود ولا يؤثر فسادا، كاشتراط الضمان على المودّع، وهذا لا يعتد به على الصحيح، ولا يفسد معه العقد، وهو المذكور في قاعدة ٦٩ (اشتراط ما يوجب الحكم خلافه) (٤).

٢ - شرط يقتضيه العقد، ولكنه فاسد لعارض آخر كالجهالة، وقد اختلف في تأثير هذا الشرط في فساد العقد، واستقرئ تأثيره في الفساد من قول المدونة: وإن باع سلعة بنصف دينار إلى أجل، واشترط أن يأخذ به إذا حل الأجل دراهم لم

(١) إيضاح المسالك ص ١٣٠، قاعدة ٨٠، والإسعاف بالطلب ص ١٩٠.

(٢) الإسعاف بالطلب ص ١٩٢.

(٣) الإسعاف بالطلب ص ١٩٣.

(٤) انظر قاعدة رقم ٦٩، ص ٢٥٧.

259