القاعدة السبعون
نص القاعدة:
اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا؟ (١).
اللفظ الآخر للقاعدة:
- اختلف المالكية في لزوم الوفاء بشرط ما لا يفيد (٢).
- التعيين لا يبطل الثمنية عند الشافعي، ولا يلحق الثمن بالمثمونات فيتعين النقد بالتعيين، وقال النعمان يبطل ويلحق بالمثمونات، فلا يتعين بالتعيين(٣).
التوضيح:
الشروط المصاحبة للعقد على ثلاثة وجوه:
١ - شرط يخالف سنة العقود ولا يؤثر فسادا، كاشتراط الضمان على المودّع، وهذا لا يعتد به على الصحيح، ولا يفسد معه العقد، وهو المذكور في قاعدة ٦٩ (اشتراط ما يوجب الحكم خلافه) (٤).
٢ - شرط يقتضيه العقد، ولكنه فاسد لعارض آخر كالجهالة، وقد اختلف في تأثير هذا الشرط في فساد العقد، واستقرئ تأثيره في الفساد من قول المدونة: وإن باع سلعة بنصف دينار إلى أجل، واشترط أن يأخذ به إذا حل الأجل دراهم لم
(١) إيضاح المسالك ص ١٣٠، قاعدة ٨٠، والإسعاف بالطلب ص ١٩٠.
(٢) الإسعاف بالطلب ص ١٩٢.
(٣) الإسعاف بالطلب ص ١٩٣.
(٤) انظر قاعدة رقم ٦٩، ص ٢٥٧.