252

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

أم لا، وكذلك إن كان مما لا يغلب عليه ولو لم تقم على هلاكه بينة، وهو مبني على أنها تملك نصفه بالعقد، وإن لم تقم على هلاكه بينة وكان مما يغاب عليه، فضمانه من الذي هلك في يده ولو كان الذي في يده هو الزوجة، فإنها تضمن ما يغاب عليه حتى على القول بأنها لا تملك منه شيئا بالعقد، لأنه في يدها بمنزلة العارية(١).

٢ - على أن الزوجة تملك الصداق بالعقد لو أصدقها الزوج أمة ووطئها قبل الدخول، يحد لوطئها ولو سرقه منها قبل الدخول يقطع للسرقة، وعلى أنها لا تملكه بالعقد لا يحد للوطء ولا يقطع للسرقة، لأنه باق على ملكه(٢).

٣ - على أن المرأة تملك نصف الصداق بالعقد لو كان الصداق ماشية بعينها وحصل الطلاق قبل البناء يكون الزوج معها في الزكاة كالخليطين، يزكيان زكاة مالك واحد، وعلى أنها تملك الجميع بالعقد يزكي الزوج النصف الذي استحقه زكاة الفائدة من الماشية تضم إلى النصاب إن كان لديه نصاب، وإلا استقبل حولا(٣).

٤ - إذا طلق الزوج قبل الدخول بناء على شهادة الشهود بالطلاق، ثم رجع الشهود عن الشهادة، فإنهم يغرمون نصف الصداق للزوج، بناء على أن الزوجة لا تملك منه شيئا إلا بالدخول، وبناء على أنها ملكته بالعقد لا يغرمون له شيئا، لأنه لم يترتب على رجوعهم أخذ شيء منه لم يكن للزوجة(٤).

(١) انظر شرح الزرقاني على خليل ٣٠/٤، وحاشية العدوي على الخرشي ٢٥٣/٣.

(٢) إيضاح المسالك ص ١٢٥.

(٣) المصدر السابق ص ١٢٥.

(٤) المصدر السابق.

251