253

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

المستثنى:

لا خلاف أن على المرأة قبل الدخول زكاة الصداق إن كان شجراً أو ماشية معينة، وإن لم تقبضه، وعليها أيضاً زكاة ما قبضته من العين سواء قلنا بملكها للصداق قبل الدخول أو عدم ملكها، وليس فيه الخلاف الجاري على القاعدة، لأن ضمان هذه الأشياء إن هلكت قبل البناء منها (١).

***

(١) انظر إيضاح المسالك ص ١٢٦.

252