القاعدة السابعة و الستون
نص القاعدة:
المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أو لا، ثالثها يتقرر النصف، ثم يتكمل بالدخول أو الموت(١).
التوضيح:
اختلف المالكية هل تملك المرأة المهر كاملاً بمجرد العقد، فإذا حصل طلاق قبل الدخول استعيد منه نصفه، أو أنه يتقرر لها ولا تملك منه شيئاً بالعقد، وإنما تملكه بالدخول، أو تملك النصف بالعقد، ثم يتكمل النصف الآخر بالدخول أو الموت، وهو المذهب، ويترتب على ملكها إياه وعدم ملكها غلته لمن تكون إن كانت له غلة، ومن يضمنه إذا ضاع(٢).
من تطبيقات القاعدة:
١ - على أن الزوجة تملك الصداق كاملاً بالعقد تكون غلته لها إذا طلقت قبل البناء وكانت له غلة، وعلى أنها لا تملك شيئاً إلا بالدخول فلا غلة لها، وكذلك ضمانه إذا ضاع وطلقت هل تغرم نصفه للزوج، فعلى أنها تملكه بالعقد عليها غرم نصفه لأنها يجب عليها رد النصف بالطلاق، والمشهور أنه إن حصل طلاق قبل الدخول وقامت على هلاكه بينة فضمانه منهما كان مما يغاب عليه
(١) إيضاح المسالك ص ١٢٥، قاعدة ٧٧، والإسعاف بالطلب ص ١٠١.
(٢) انظر شرح الزرقاني على المختصر ٩/٣، ومواهب الجليل ٥٠٦/٣، وشرح الخرشي على المختصر ٢٦٠/٣.