246

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

الأول وبائعا له قبل قبضه بالطعام الآخر، حيث لم يعد لاحتمال صحة عقد السلم محل بعد الحكم بفساده، فإن قرر العاقدان الحكم بالفساد بينهما وأشهدا عليه دون أن يحكم بذلك حاكم، فعلى أن حكمهما كحكم الحاكم يصح للمسلم أخذ طعام آخر من صنف الأول، كما لو حكم الحاكم بالفساد، وعلى أن فعلهما ليس كحكم الحاكم لا يجوز له أخذ طعام آخر من صنفه، لما يترتب عليه من بيع الطعام قبل قبضه، حيث إن احتمال صحة العقد لا تزال قائمة(١).

٢ - تأخير رأس مال السلم أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز، لما فيه من بيع الكالئ بالكالئ، فإن كان السلم مجمعا على فساده، أو حكم الحاكم بفسخه جاز تأخير رأس المال، لأنه لم يعد في مقابل سلعة يتأخر قبضها، حيث إنه حُكم بفسخ العقد، فإن قرر العاقدان بينهما فسخ العقد وأشهدا عليه فيجوز لهما تأخير رأس المال، بناء على أن فعلهما كفعل الحاكم، وبناء على أن فعلهما ليس كفعله لا يجوز لهما التأخير(٢).

(١) انظر التاج والإكليل ٥٤٢/٤.

(٢) انظر إيضاح المسالك ص ١٢٣.

245