245

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

القاعدة الرابعة و الستون

نص القاعدة:

من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم لم يفعل سواه هل يكون فعله بمنزلة الحكم أو لا؟ (١).

التوضيح:

من المتفق عليه أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فإذا حكم الحاكم في حكم مختلف فيه على وجه من الوجوه ارتفع الخلاف فيما حكم فيه، وتعين ما حكم به دون سواه، فإذا رفع إليه بيع مختلف في فساده، وحكم بصحته صار صحيحا، وترتبت آثاره عليه، ولا ينظر بعد ذلك إلى القول المخالف، هذا فيما حكم به الحاكم، فإذا لم يرفع الأمر إلى الحاكم، ولكن العاقدين قررا بينهما أمرا لو رفع إلى الحاكم لم يفعل سواه، فهل يكون ما فعلاه وقرراه بمنزلة حكم الحاكم يرتفع معه الخلاف؟، أو يكون حكمهما ليس كحكمه؟.

من تطبيقات القاعدة:

١ - من أسلم في طعام سلما فاسداً مختلفاً في فساده، فأراد أن يأخذ بدله طعاما آخر من صنفه، فلا يجوز، لما يترتب عليه من بيع الطعام قبل قبضه بناء على القول بالصحة، فإن حكم حاكم بفساد السلم ارتفع الخلاف، وجاز لدافع رأس المال أن يأخذ عنه طعاما آخر من صنف الأول، لأنه لم يعد مشتريا للطعام

(١) إيضاح المسالك ص ١٢٢، قاعدة ٧٤، والإسعاف بالطلب ص ١٣٥.

244