244

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

له، فقد قال ابن المواز: لا شيء عليه، وقيل إن زوجته تحرم عليه (١)، بناء على أن النكاح من باب الأقوات.

٣ - قد يتخرج على هذه القاعدة أن من لا قدرة له على الزواج يعطى من الزكاة ليتزوج بناء على أن النكاح من الأقوات، ولا يجوز بناء على أنه من التفكهات، وعلى الجواز فإنه يُعطى للمهر والشَّورة اللازمة لا ليُنفق في الولائم والحفلات، والحلي والهدايا، وقيد في المعيار ما يعطى بما لا يبلغ النصاب (٢).

***

(١) التاج والإكليل ٥٥/٤.

(٢) المعيار ١٥/٥.

243