و عشرا))(١) ٠
٧ - بناء على أنهم مخاطبون، لا يقع منهم طلاق ولا عتق، لأن لزوم الطلاق فرع صحة النكاح، وأنكحتهم فاسدة لم يصححها إلا الإسلام، ولا يصح عتقهم، لأن العتق من القرب الدينية، فلا يصح من غير المسلم، وله أن يرجع عنه إلا أن يسلم عبد النصراني ثم يعتقه، فإنه يقضى بعتقه، لأنه صار حكما بين مسلم وذمي، ولا يعتق على النصراني مملوكه إذا مثل به، لأن عتقه لا يصح بناء على أنهم مخاطبون، وعلى أنهم غير مخاطبين، فإن طلاقهم يقع وكذلك عتقهم، ويعتق على النصراني عبده إذا مثل به، وتحاكموا إلينا(٢).
٨ - بناء على أنهم مخاطبون لا يغرم المسلم ما أتلفه لذمي من خمر أو خنزير، لأنه لا يُقرّ عليه، لكن استُظهر الضمان في مسألة الخمر، وإن قلنا إنهم مخاطبون، لأنهم أقروا عليها(٣).
٩ - بناء على أنهم مخاطبون لا يجوز للكتابية وطء زوجها المسلم يقدم من سفر في نهار رمضان، وتجبر على الاغتسال من الحيض لزوجها المسلم، وبناء على أنهم غير مخاطبين يجوز لها الوطء، ولا تجبر على الاغتسال له(٤).
١٠ - بناء على أنهم مخاطبون لا يجوز تمكين المستأمن أن يبيع الخمر لذمي(٥).
(١) البخاري، حديث رقم: ١٢٠١.
(٢) التاج والإكليل ٤٧٨/٣، ومواهب الجليل ٣٢٨/٦.
(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤٤٧/٣، وإيضاح المسالك ص ١٢٠، وشرح الخرشي ١٣٥/٦.
(٤) إيضاح المسالك ص ١٢٠، والإسعاف بالطلب ص ٩٤.
(٥) المصدر السابق.