238

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

٢ - من دفع ذهبا رأس مال سَلَم، فوجده البائع بعد قبضه بشهر نحاساً أو رصاصاً، فمن حقه استبداله، ولا يجوز تأخير البَدَل أكثر من يومين أو ثلاثة كأجل رأس المال، ولا يفسخ العقد، ولا يضر تأخير رأس المال (البدل)، لأن رأس المال الزائف لما كان معدوماً معنى، كان كالمعدوم حقيقة، ولأن باب السلم أخف من الصرف في باب التأخير وعدم التقابض، وقال سحنون إن وجدها مغشوشة لا يفسد العقد، أما إن وجدها محض رصاص بعد شهر أو شهرين نقض العقد، لأنه صار كبيع كالئ بكالئ، وقيد غير سحنون فساد العقد بما إذا علم قصد المتعاقدين إلى الكالئ، وإلا يعلم، فأمرهما محمول على السلامة حتى يتعين غيرها (١).

(١) انظر مواهب الجليل ٥١٧/٤، والإسعاف بالطلب ص ١٢٨.

237