232

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

حتى ولو قبض المحال بحضرة المحيل الذي عقد الصرف، وذهب سحنون وأشهب إلى أنه إن قبض المحال بحضرة من أحاله قبل أن يفارقه جاز الصرف، أما لو حصل قبض المحال بعد ذهاب المحيل الذي عقد الصرف فلا يجوز بالاتفاق، للتأخير في قبض الصرف، لأن المحال يقبض المال لنفسه، وهو معنى قول الونشريسي: بخلاف الحوالة، فإنه يقبض لنفسه (١).

٣ - الحمالة لا تجوز في الصرف، بأن يقول الحميل: لو استحقت الدنانير أو الدراهم المصروفة ضمنتها، لأن عقد الحمالة لا يكون إلا على ما يتأخر قبضه، وهو لا يجوز في الصرف، وتجوز الحمالة على أنه إن استحقت الدنانير تحمل الحميل دفع دراهم عنها، وإن استحقت الدراهم تحمل دفع دنانير بدلها، لأنه لم يعد هناك صرف، فإن الحميل بذلك يرد إلى المضمون عين شيئه (٢).

(١) المصدر السابق، وإيضاح المسالك ص ١١٧.

(٢) انظر المقدمات ١٨/٢، وشرح المنهج المنتخب ص ١٣٥، ومواهب الجليل ٣٠٨/٤.

231