231

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

القاعدة الثامنة و الخمسون

نص القاعدة:

يد الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا؟ (١).

التوضيح:

قال ابن رشد: يد الوكيل كيد موكله فيما وكَّله عليه، فمن حلف ألا يفعل فعلا فوكل على فعله حنث، إلا أن ينوي أنه لا يفعله بنفسه، ومن حلف أن يفعل فعلا فوكل غيره على فعله برَّ إلا أن ينوي أنه يفعله بنفسه، ففعل الوكيل كفعل الموكِّل فيما يوجبه الحكم (٢)، هذا هو الغالب، ولكنهم لم يعدوا يد الوكيل كيد الموكل في أمور منها الصرف والحمالة.

من تطبيقات القاعدة:

١ - من اتفق مع غيره على الصرف، ودفع المال، فلا يجوز له أن يوكل غيره على قبض العوض ويذهب على الصحيح، وقيل يجوز بناء على أن يد الوكيل كيد الموكّل، فإن قبض الوكيل بحضرة الموكل جاز (٣).

٢ - يد المحال ليست كيد المحيل في الحوالة، فإذا عقد الرجل الصرف، وأحال على الصراف من يقبض منه، قال ابن رشد: لا يجوز على مذهب ابن القاسم،

(١) الإسعاف بالطلب ص ١٢٧، وإيضاح المسالك ص ١١٧، قاعدة ٦٧.
(٢) المقدمات ٥٢/٣.
(٣) المقدمات ١٨/٢.

230