224

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

استحقاق للمال في الميراث، ككونه زوجا وابن عم، أو يجتمع له جهتا قيام وولاية، كمن يتزوج يتيمة في حجره فيتولى طرفي العقد، أو يشتري من نفسه لمحجوره فيتولى طرفي العقد، فيكون هو البائع والشاري، ويكون منه الإيجاب والقبول في النكاح.

من تطبيقات القاعدة:

١ - الوكيل أو الوصي على بيع شيء (سلعة)، أو تفريق صدقة على الفقراء، هل يجوز له أن يشتري لنفسه ما وكل على بيعه، ت1أو يعطي لنفسه أو لمحجوره من مال الصدقة الموكل عليها، وكذلك هل له أن يشتري من مال يتيمه لنفسه، أم هو معزول عن نفسه، فلا يشتري لها، ولا يأخذ لها الصدقة، وهو المشهور، إما للتهمة، وإما لأن المخاطب لا يدخل في عموم الخطاب، وقال سحنون يجوز أن يشتري ما وكل عليه لمحجوره، لأن العهدة في ماله، أما الزوجة والولد الكبير فيجوز أن يشتري ما وكل عليه لهما بالاتفاق، ما لم يحاب، وعلى أنه يجوز له الشراء فهو الذي يتولى طرفي العقد، فيكون هو البائع والشاري (١).

٢ - يجوز للولي أن يتولى طرفي العقد في النكاح، كما إذا نكح يتيمة في حجره، فيكون زوجا ووليا، أجازه مالك وغيره من أصحابه، وقال المغيرة وأحمد: إنما يجوز إذا وكل غيره، وكذلك لو باع الأب من أحد ولديه الصغيرين للآخر، فإنه يتولى طرفي العقد (٢).

٣ - من اعتبار جهة الواحد اثنين، أن الميت إذا ترك أبا وبنات، أن الأب

(١) انظر التاج والإكليل ٢٠٠/٥، والإسعاف بالطلب ص ١٧٢.
(٢) انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل ٤٣٩/٣، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١٥٣/٣.

223