القاعدة السابعة و الخمسون
نص القاعدة:
اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعة أم لا؟ (١).
اللفظ الآخر للقاعدة:
اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين (٢).
إذا تبدلت النية واليد على حالها، فهل يتبدل الحكم أم لا؟ (٣).
تبدل النية مع بقاء اليد على حالها، هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لا؟ (٤).
المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب، أو لا؟ (٥).
الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا؟ (٦).
التوضيح:
الصحيح أنه يجوز أن يكون للشخص الواحد حالان واعتباران في العقود والتصرفات، وأن ينظر إليه من جهتين، فيقدر اثنين، وهو مذهب أبي حنيفة، خلافا للشافعي، والدليل على ذلك أنه لا يمتنع أن يجتمع للشخص الواحد جهتا
(١) إيضاح المسالك ص ١١٦، قاعدة ٦٥، والإسعاف بالطلب ص ١٧٣.
(٢) الإسعاف بالطلب ص ١٧٢.
(٣) الإسعاف بالطلب ١٧٢ - ١٧٣ - ١٧٩.
(٤) إيضاح المسالك قاعدة ٦٦، ص ١١٦.
(٥) إيضاح المسالك ص ١١٦، والمصدر السابق ص ١١٣.
(٦) إيضاح المسالك ص ١١٨، قاعدة ٦٨، والإسعاف بالطلب ص ١٨١.