222

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

المستثنى:

ليس الكراء كالبيع، فمن وكل اثنين على كراء عقار فأكرياه معا، فهو لمن عقد أوّلا على ما صححه ابن رشد، وإن كان الثاني قد قبض العقار، لأن منافع العقار في الكراء هي في ضمان المالك، بخلاف البيع، فإن السلعة في ضمان القابض، وهو مبني على قاعدة أخرى، وهي أن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر، فالقبض لم يتم للقابض في الكراء(١).

(١) انظر إيضاح المسالك ص ١١٥، ومواهب الجليل ٢١١/٥.

221