220

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

من تطبيقات القاعدة:

١ - الوكيل ينعزل بموت الموكل أو عزله إياه، فإذا تصرف الوكيل نيابة عن موكله بعد موته أو عزله إياه قبل أن يعلم الوكيل بالموت أو العزل فتصرف الوكيل باطل في قول بن القاسم بناء على أن النسخ يثبت حكمه بالنزول، وصحيح بناء على أنه لا يثبت إلا بالبلاغ والوصول، وهو قول مالك وأشهب (١).

٢ - عامل القراض يتاجر بالمال بعد موت رب المال قبل أن يعلم بالموت، فإذا خسر ضمن بناء على أن النسخ يثبت بالنزول، لأنه تصرف وهو معزول ولا يضمن بناء على أن النسخ لا يثبت إلا بالوصول، وهو مقتضى ما في المدونة (٢).

٣ - خطيب الجمعة يُعزل ويقدم الوالي الجديد بعد الخطبة وقبل الصلاة، فيجب على الجديد أن يبتدىء خطبة أخرى، ولا يصلي بناء على خطبة الأول، وهذا على أن حكم النسخ يثبت بالنزول لا بالوصول (٣).

٤ - من طرأ عليها العلم بالعتق في الصلاة، وهي منكشفة الرأس تغطي رأسها وتستمر في صلاتها ولا تقطعها بناء على أن النسخ يثبت حكمه بالبلاغ والوصول، وتقطع لتغطي رأسها بناء على أن النسخ يثبت بالوصول (٤).

٥ - إذا وكلت المرأة وكيلين فعقدا لها، ودخل بها الزوج الذي عقد له

(١) انظر المقدمات ٥٤/٣.

(٢) المدونة ١٣٠/٥.

(٣) المدونة ١٥٦/١.

(٤) انظر قاعدة هل كل جزء من الصلاة، قاعدة رقم: ٢٦.

219